فصل: مسألة: إذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
177
من
337
التالى >>
مسألة: إذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة
الفصل الأول: جواز الجمع بين الأختين في الملك
الفصل الثاني: عدم جواز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء
الفصل الثالث: إذا كان في ملكه أختان, فله وطء إحداهما
الفصل الرابع: إذا وطئ إحداهما, فليس له وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه
الفصل الخامس: إذا أخرجها من ملكه لم تحل له أختها, حتى يستبرئ المخرجة
فصل: حكم وطء أمتيه الأختين معا
الفصل السادس: متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها, فوطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه فليس له وطء إحداهما حتى تحرم الأخرى
فصل: حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة, فيما يرجع إلى تحريم الأخت كحكمه في تحريم الربيبة
فصل: إن زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه فله نكاح أختها